م13 - واختلفوا : في الحيوان الأهلي : إذا توحش .
وكذلك اختلفوا ، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟ إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر ، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه ، أو عقره
[ ص: 576 ] فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر ، ومن أصحاب وأحمد من قال : لا بد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه ، وإلا فلا يحل . أبي حنيفة
وقال المراوزة من الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مدفف ومن أصحاب من اشترط الجرح المدفف مطلقا . الشافعي
وقال : لا تنتقل ذكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه ، وإنما يستباح بالذبح والنحر ، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة . مالك
وروى خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش ، فيستباح بما يستباح به الوحش ، فأين أصاب العاقر منه أبيح به . [ ص: 577 ] ابن حبيب