م15 - واتفقوا : على أن لا يجوز . الذكاة بالسن والظفر المتصلين
واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين . فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز أيضا . وأحمد
وقال : يجوز ، وعن أبو حنيفة رواية ذكرها مالك عنه ، أنه كلما أبضع من عظم وغيره ، ففرى الأوداج ، فلا بأس به ، وهي مشهورة عنه . [ ص: 578 ] الطحاوي