م4 - واختلفوا : فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح .
فقال أبو حنيفة : يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه ، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله .
وعنه رواية أخرى : أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع النصف فما دون من الأربعة لم يحل أكله .
وعنه رواية أخرى : متى قطع ثلاثة من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه .
وقال مالك : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد .
وقال الشافعي ، وأحمد في إحدى روايتيه ، وهي التي اختارها الخرقي : إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ، ولا يحتاج إلى الأوداج .
وعن أحمد رواية أخرى : لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء ، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد . [ ص: 583 ]


