م5 - واختلفوا : في ، فقال الضبع والثعلب : لا يحل أكلهما . [ ص: 589 ] أبو حنيفة
وقال مالك هما مباحان . والشافعي
وقال : الضبع مباح رواية واحدة . أحمد
وفي الثعلب روايتان إحداهما : تحريمه وهي اختيار الخلال ، والأخرى : إباحته ، وهي اختيار عبد العزيز .