م20 - واختلفوا : فيما . إذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في أحد قوليه ، والشافعي : له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد . وأحمد
وقال في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه ، وهي رواية الشافعي ابن عبد الحكم ، عن . مالك