م23 - واختلفوا : في بقوله تعالى : الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . .
هذا إذا تولى ذبحه يهودي يكره [ ص: 601 ] للمسلمين أكله أم لا ؟
فقال أبو حنيفة هو مباح للمسلمين ، وإن تولى ذبحه اليهود . والشافعي
وعن روايتان إحداهما : هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود . مالك
والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود .
وعن روايتان كذلك أيضا ، اختار الأولى وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك أحمد أبو بكر عبد العزيز ، وأبو الحسن التميمي ، وأبو حفص البرمكي ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه ، الخرقي وابن حامد .
م24 - واتفقوا : على أن هذه الشحوم إذا تولى الذكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة ، ولا مكروهة لهم . [ ص: 602 ]