[ ص: 40 ] باب إزالة النجاسة 
م1 - واختلفوا : في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات   . 
فقال  أبو حنيفة   : يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين ، وقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : لا يجوز إلا بالماء . 
وعن  أحمد  رضي الله عنه (رواية أخرى ) : كمذهب  أبي حنيفة   . 
				
						
						
