م24 - ثم اختلفوا في التخلية هل هي قبضة في الجملة أم لا  ؟ فقال  أبو حنيفة:  هي قبض في العقار والمنقول جميعا. 
وقال  الشافعي:  هي قبضة في العقار دون المنقول. 
وعن  أحمد  روايتان: إحداهما: كمذهب  أبي حنيفة.  
والثانية: كمذهب  الشافعي.  
وقال  مالك:  كل ما اشتري مكايلة أو معادة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه.  [ ص: 23 ] 
				
						
						
