م19 - واختلفوا: فيما إذا باع عبدا جانيا.
فقال أبو حنيفة، يصح البيع، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. وأحمد:
واختلف عن فقال أصحابه: له قولان، أحدهما: يصح، وبه قال الشافعي المزني.
والثاني: لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية، قالوا: وهو المختار; لأن قال: وبهذا أقول، ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز. [ ص: 39 ] الشافعي