الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا باع عبدا جانيا.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يصح البيع، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم.

واختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان، أحدهما: يصح، وبه قال المزني.

والثاني: لا يصح إلا أن يكون بإذن ولي الجناية، قالوا: وهو المختار; لأن الشافعي قال: وبهذا أقول، ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز. [ ص: 39 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية