م26 - ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه.
فقال البيع باطل فيما حكاه أبو حنيفة: الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع.
وقال يجوز، ويصح البيع والشرط. مالك:
وعن قولان كالروايتين. الشافعي
وقال البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى: يصح البيع، ويبطل الشرط. أحمد: