الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م45 - واختلفوا: في الإقالة.

فقال أبو حنيفة: [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب.

وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ.

وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده.

[ ص: 58 ] وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى كالمشهور من مذهب مالك؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية