م45 - واختلفوا: في الإقالة.
فقال [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب. أبو حنيفة:
وقال في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ. مالك
وقال في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده. الشافعي
[ ص: 58 ] وعن روايتان، أحدهما كمذهب أحمد والأخرى كالمشهور من مذهب الشافعي، مالك؟.