م48 - واختلفوا: في بيع وشرط.
فقال أبو حنيفة، يبطل العقد والشرط جميعا، وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة، ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا، أو استخدام العبد شهرا، أو ركوب الدابة شهرا، ونحوه. والشافعي:
وقال مالك، البيع والشرط صحيحان، ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته، ونحو ذلك، فهذا يبطل العقد به إلا أن وأحمد: استثنى في خدمة العبد وركوب الدابة [ ص: 60 ] إلا أن تكون مدة لا يتغير في مثله. مالكا