م54 - واختلفوا: في وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رد المبيع ولا يرجع على البائع بما نقده من الثمن، والشراء والبيع في ذلك سواء. بيع العربون،
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: هو باطل. [ ص: 66 ]