م15 - واختلفوا: هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق.
فقال أبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه: لا يجوز بحال.
وعن مالك روايتان: إحداهما يجوز، وذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل.
والأخرى: المنع من ذلك.
وقال عبد الوهاب في الإشراف: اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا، [ ص: 79 ] والأخرى: المنع.
ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين إن كان قليلا تكيل فلا يجوز، وإن كان وزنا بوزن جاز.
وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك في الجواز وزنا، والأخرى لا يجوز وهي المشهورة.
ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه.
فقال مالك: يجوز متساويا ومتفاضلا.
وقال أحمد: لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا.


