م15 - واختلفوا : فيمن بعض بدنه صحيح والبعض جريح .
فقال أبو حنيفة : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح ، إلا أنه يستحب مسحه ، وإن كان هو الأقل : تيمم وسقط الغسل .
وقال مالك : يغسل الصحيح ، ويمسح على الجريح ، ولا يتيمم .
وقال الشافعي ، وأحمد : يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح . [ ص: 97 ]


