م22 - واختلفوا: هل يجوز بيع اللحم باللحم، والبيض بالبيض على التحري.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يجوز بحال.
وقال مالك: يجوز بيعه على التحري.
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعدد الموازين كالبواري والأسفار.
[ ص: 85 ]


