م30 - واختلفوا: فيما إذا باعه بدراهم أو بدنانير معينة.
[ ص: 96 ] فقال أبو حنيفة: لا يتعين بالعقد ولا يملك.
وقال عبد الوهاب صاحب الإشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين.
وقال ابن القاسم: إنها تتعين.
وقال الشافعي، وأحمد: إنها تتعين بالعقد.
ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها، ويمنع ثبوت مثلها في الفقه، وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.


