م11 - واختلفوا: في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات كالجزر والبصل والكراث ونحوه.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يجوز بيع ذلك إلا أن يقلع ويشاهد.
وقال مالك: يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهي طيبه.
[ ص: 108 ]


