م8 - واختلفوا: فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب.  
فقال  أبو حنيفة:  يبرأ من كل عيب على الإطلاق. 
وقال  مالك:  البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع فيما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه. 
وعنه رواية أخرى: أنه يبرأ من الرقيق وغيره، ورواية ثالثة: أن بيع البراءة لا يلزم، ولا يقع به البراءة، والمعمول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب  صاحب الأشراف والتلقين. 
 [ ص: 119 ] وقال  الشافعي   -في أحد أقواله-  وأحمد:  إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ منه حتى يسمي العيب، ويوقف المشترى عليه.  [ ص: 120 ] 
				
						
						
