م6 - واختلفوا: في جواز قرض الحيوان، والثياب، والعبد.
فقال لا يجوز قرض شيء من ذلك. أبو حنيفة:
[ ص: 155 ] وقال لا يجوز قرض الإماء في الجملة. مالك:
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.
وقال يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك. الشافعي:
وقال يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين. أحمد: