م8 - واختلفوا: هل يجوز قرض الخبز بالعدد، أو بالوزن، أو بالتحري.
فعن روايتان: إحداهما: وزنا، وهو مذهب أحمد والثانية: عددا، وهو مذهب أبي يوسف، محمد بن الحسن.
ولأصحاب وجهان. الشافعي
وقال يجوز على التحري رواية واحدة، وفي الوزن بعد الجفاف روايتان. مالك:
[ ص: 157 ]