م7 - واختلفوا: هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟
فقال أبو حنيفة، لا فرق بينهما في الرشد، وكل منهما على أصله. والشافعي:
وقال لا يفك الحجر عنهما وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها، وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. مالك:
وعن روايتان، إحداهما: أنه لا فرق بينهما كمذهب أحمد: أبي حنيفة [ ص: 177 ] وهي التي اختارها والشافعي الخرقي.
والأخرى: كمذهب وزاد عليه: وحتى يحول عليها حول عند الزوج، أو تلد ولدا، أو تكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. مالك،
وعن أيضا مثل ذلك. مالك