م12 - واختلفوا: في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟.
فمذهب الذي ذكره أبي حنيفة أبو محمد أنه لا يأكل بحال: لا قرضا ولا غيره.
وقال الشافعي، يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته. وأحمد:
وهل يلزمه عند الوجود رد العوض على روايتين عن وقولين أحمد، [ ص: 182 ] وقال للشافعي. إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي: بمقدار نظره وأجرة مثله. مالك:
[ ص: 183 ]