باب التنازع في الجدار
م1 - واختلفوا: فيما هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج، وهي صحاح الآجر، ومعاقد القمط أم لا؟. إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما
فقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يحكم بذلك ويكون بينهما. وأحمد:
وقال إذا كان فيه لأحدهما تأثير فشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به مع يمينه، وذلك كمعاقد القمط، والرباط ووجوه الآجر. مالك: