باب التنازع في الجدار
م1 - واختلفوا: فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج، وهي صحاح الآجر، ومعاقد القمط أم لا؟.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يحكم بذلك ويكون بينهما.
وقال مالك: إذا كان فيه لأحدهما تأثير فشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به مع يمينه، وذلك كمعاقد القمط، والرباط ووجوه الآجر.


