م5 - واختلفوا: في الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره.
فقال ليس له ذلك على الإطلاق. أبو حنيفة:
وقال مالك، في الجديد: يستحب له أن لا يمنعه، فإن تشدد ومنع لم يحكم عليه. والشافعي
وقال في القديم، الشافعي له أن يضع خشبة على خشب جدار جاره إذا كان لا يضر به، ولا يجد بدا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان ثلاثة منها لجاره وواحدة له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك. وأحمد:
[ ص: 192 ] وانفرد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطاها ألزمه الحاكم بذلك، وفيه حديث أحمد الصحيح حجة للجواز. أبي هريرة