م2 - واتفقوا: على [ ص: 199 ] وقال براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، ورضي المحتال والمحال عليه. إنما يستثنى صحة هذا الباب وهو الحوالة مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين، فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع التمر بالرطب. مالك:
م3 - ثم اختلفوا: إذا لم يرض المحتال.
فقال أبو حنيفة، ومالك، يعتبر رضاه. والشافعي:
[ ص: 200 ] وعن روايتان: إحداهما لا يعتبر رضاه، والأخرى: يعتبر كمذهب الباقين. أحمد