م5 - واختلفوا: فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه، أو فلسه، فهل يرجع به على المحيل أم لا؟.
فقال يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا، أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة. أبو حنيفة:
وقال إذا كان المحال عليه مليئا في الظاهر ولا يعلم المحيل منه فلسا، فإنه يصير المحتال كالقابض ولا يرجع على المحيل بحال. مالك:
وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك عارا صاحب الحق من ذمة المفلس، فإنه يرجع عليه، وإن كان المحتال عالما بذلك ورضي به لم يكن له الرجوع.
وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع.
[ ص: 202 ] وقال الشافعي، لا يرجع على المحيل بحال. وأحمد:
[ ص: 203 ]