م3 - واختلفوا: هل يصح الضمان بغير قبول الطالب.
فقال مالك، والشافعي، يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة. وأحمد:
وقال لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد، وهو أن يقول المريض لبعض ورثته: اضمن عني ديني فيضمنه، والغرماء غيب، فيجوز، وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء. أبو حنيفة: