م6 - واختلفوا: هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه  أو أحدهما؟ 
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي،   وأحمد:  له مطالبة أيهما شاء. 
وعن  مالك  روايتان: إحداهما: مثل مذهبهم، والأخرى: لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه. 
 [ ص: 207 ] 
				
						
						
