م6 - واختلفوا: هل أو أحدهما؟ لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه
فقال أبو حنيفة، والشافعي، له مطالبة أيهما شاء. وأحمد:
وعن روايتان: إحداهما: مثل مذهبهم، والأخرى: لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه. مالك
[ ص: 207 ]