م8 - ثم اختلفوا: فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه، وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع، وقال مالك في المشهور عنه: له الرجوع به.
وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك، وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
[ ص: 208 ]


