م12 - ثم اختلفوا: فيما لا لموت المكفول به بل لتغيبه، أو لهربه). إذا كفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها عند ذلك الوقت
فقال أبو حنيفة على القول الذي يجبر فيه الكفالة بالنفس: ليس عليه غير إحضاره، ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند والشافعي مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به. أبي حنيفة
[ ص: 210 ] وقال مالك، إن لم يحضره وإلا غرم المال. وأحمد:
وأما الشافعي: فلا يغرم المال عنده.
وقال كمذهب ابن سريج مالك وأحمد.
[ ص: 211 ]