م3 - واختلفوا: هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر، أو يكون من جنس مال الآخر وصفته.
فقال أبو حنيفة، ومالك، يجوز. وأحمد:
وقال لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لم يصح، وكذا إن كان لأحدهما صحاح، وللآخر قراضة، واختلف عنه في تساوي المالين فقيل عنه: لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل: يجوز، والجواز أظهر. الشافعي:
[ ص: 214 ]