م6 - واختلفوا: في شركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان.
فقال تصح كلها. أبو حنيفة:
[ ص: 216 ] وقال كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة. أحمد:
[ ص: 217 ] وقال تصح شركة المفاوضة في الجملة، وشركة الأبدان إلا مع اختلاف الصناعتين، كقصار وحداد فلا يصح، وكذلك شرط أيضا اتفاق المكان فيهما، وأبطل شركة الوجوه وحدها. مالك:
وقال كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها. الشافعي:
[ ص: 218 ] فأما شركة المفاوضة التي اختارها أبو حنيفة وأبطلها ومالك، الشافعي إلا أن وأحمد، أجازها بشروط، وهي: أن يكون بين الحرين المسلمين الجائزي التصرف، ولا يجوز بين حر وعبد، ولا بين صبي وبالغ، ولا بين مسلم وكافر، ويكون المالين منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو، وأن يتساويا في الربح وأن لا يبقيا من جنس مال الشركة شيئا إلا ويدخلاه في الشركة، وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو غصب أو شراء فاسد، وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله أو كسوتهم، وينعقد على الكفالة والوكالة. أبا حنيفة
فمتى اختل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة، وصارت شركة عنان، إلا أنه لا يطالب واحد منهما بمن كفل الآخر ببدنه، ولا يشاركه فيما ملكه بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والوصية والإرث والهبة والمعدن والركاز والمهر، لكن متى ملك أحدهما أحد هذه الأوصاف شيئا من جنس مال الشركة، بطلت المفاوضة وصارت شركة عنان.
[ ص: 219 ] وقال تصح شركة المفاوضة، وصفتها عنده: أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط أن يتساوى المال، ولا أن يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة. مالك:
فأما شركة الأبدان: فاتفق مجيزوها وهم أبو حنيفة ومالك أنها تجوز مع اتفاق الصنعة. وأحمد