م7 - ثم اختلفوا فيما إذا اختلفت الصنائع.
فقال أبو حنيفة، تصح مع اختلافها أيضا، وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين، ومنفردين. [ ص: 220 ] وأحمد:
وقال لا تصح مع اختلاف الصنعة كقصار ودباغ، ولا مع اختلاف المكان كما قدمنا. مالك:
ومن أصحاب من قال: الشافعي قول آخر في صحة هذه الشركة. للشافعي