م7 - ثم اختلفوا فيما إذا اختلفت الصنائع.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: تصح مع اختلافها أيضا، وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين، ومنفردين. [ ص: 220 ]
وقال مالك: لا تصح مع اختلاف الصنعة كقصار ودباغ، ولا مع اختلاف المكان كما قدمنا.
ومن أصحاب الشافعي من قال: للشافعي قول آخر في صحة هذه الشركة.


