م8 - واختلفوا: أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستسقاء، وما يؤخذ من الجبال والمعادن، وشبهه.
فأجازها فيه مالك، وأحمد.
ومنع منه أبو حنيفة، والشافعي.
[ ص: 221 ] فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد، وأبطلها مالك والشافعي فهي: أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما، والضمان عليهما، والربح فيما حصل من كسب بينهما.
[ ص: 222 ]


