م3 - واختلفوا: في نفقة المضارب في حال سفره.
فقال أبو حنيفة، هي من حال المضاربة إلا أن ومالك: شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه. مالكا
وقال هي من نفسه خاصة في طعامه، وكسوته، وركوبه. أحمد:
[ ص: 225 ] وعن قولان، كالمذهبين. الشافعي: