م3 - واختلفوا: في نفقة المضارب في حال سفره.
فقال أبو حنيفة، ومالك: هي من حال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه.
وقال أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه، وكسوته، وركوبه.
[ ص: 225 ] وعن الشافعي: قولان، كالمذهبين.


