م2 - واختلفوا: في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه.
فقال مالك، والشافعي، إنها صحيحة. وأحمد:
وقال لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا [ ص: 233 ] سفرا يقصر فيه الصلاة. أبو حنيفة:
وقال أبو بكر الرازي: وقال متأخرو أصحابنا: والمرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم، قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.