م2 - ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قبضها ببينة، فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة؟.
فقال أبو حنيفة، يقبل قوله بغير بينة، كما لو كان قبضها بغير بينة. والشافعي:
وقال لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. مالك:
وعن روايتان: أظهرهما كمذهب أحمد أبي حنيفة والأخرى: كمذهب والشافعي، مالك.