م6 - واختلفوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟
فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله.
وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم، ولا ضمان عليه.
وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره.
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.
[ ص: 245 ]


