م6 - واختلفوا فيما هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ إذا سافر المودع والطريق غير مأمون،
فقال ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. أبو حنيفة:
وقال له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم، ولا ضمان عليه. مالك:
وقال متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. أحمد:
واختلف أصحاب على وجهين لهم كالمذهبين. الشافعي
[ ص: 245 ]