م8 - واختلفوا: فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا تعرف عين مالكها.
فقال الشافعي، القول قوله مع يمينه إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها، وإن ادعيا عليه العلم وأنكره استحلف. وأحمد:
وقال (يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه. أبو حنيفة:
[ ص: 246 ] وقال مالك: يحلفهما وتسلم إليهما الوديعة يقتسمانها، وهل يغرم لهما مثل الوديعة على روايتين.