م7 - واختلفوا: فيمن فقأ عين فرس.
فقال أبو حنيفة: فيها ربع القيمة، وفي العينين جميع القيمة، وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة.
وقال مالك، والشافعي: ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة وفي العينين ما نقص، والأخرى: أن في الجميع ما نقص كمذهب الشافعي ومالك.
[ ص: 261 ]


