م11 - واختلفوا: فيما إذا غصب أرضا فزرعها، فأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: له إجباره على القلع.
وقال مالك: إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك إجبار الغاصب على قلعه.
وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان: إحداهما: قلعه، والثانية: له قلعه وله أجرة الأرض، وهي المشهورة.
وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى وقت الحصاد وله أجرة أرض، وما نقصها الزرع، وليس له إجباره على قلعه بغير [ ص: 264 ] عوض، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض.
وعنه فيما يدفع إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان.


