م13 - واختلفوا: فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد.
[ ص: 266 ] فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال مالك، وأحمد: عليه الضمان، سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.


