الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        [ ص: 74 ] ومن المستحقين : ذوو الحاجات ، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات ، من الفيء ونحوه على غيرهم ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ، منهم من قال : يقدمون ، ومنهم من قال : المال استحق بالإسلام ، فيشتركون فيه ، كما يشترك الورثة في الميراث .

        والصحيح أنهم يقدمون ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات ، كما قدمهم في مال بني النضير } وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد ، إنما هو الرجل وسابقته ، والرجل وغناؤه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام :

        ( الأول ) : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال .

        ( الثاني ) : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع له ، كولاة الأمور والعلماء الذين يجعلون لهم منافع الدين والدنيا . [ ص: 75 ]

        ( الثالث ) : من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم ، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم .

        ( الرابع ) : ذوو الحاجات ، وإذا حصل من هؤلاء متبرع ، فقد أغنى الله به وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله ، وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا ، فما زاد على ذلك لا يستحق الرجل ، إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن يكون شريكا في غنيمة ، أو ميراث .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية