[ ص: 74 ] ، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات ، من الفيء ونحوه على غيرهم ؟ على قولين في مذهب ومن المستحقين : ذوو الحاجات وغيره ، منهم من قال : يقدمون ، ومنهم من قال : المال استحق بالإسلام ، فيشتركون فيه ، كما يشترك الورثة في الميراث . أحمد
والصحيح أنهم يقدمون ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات ، كما قدمهم في مال بني النضير } وقال رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد ، إنما هو الرجل وسابقته ، والرجل وغناؤه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وحاجته فجعلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة أقسام : عمر
( الأول ) : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال .
( الثاني ) : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع له ، كولاة الأمور والعلماء الذين يجعلون لهم منافع الدين والدنيا . [ ص: 75 ]
( الثالث ) : من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم ، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم .
( الرابع ) : ذوو الحاجات ، وإذا حصل من هؤلاء متبرع ، فقد أغنى الله به وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله ، وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا ، فما زاد على ذلك لا يستحق الرجل ، إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن يكون شريكا في غنيمة ، أو ميراث .