، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه ، كعطية المخنثين من الصبيان والمردان الأحرار والمماليك ونحوهم ، والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك ، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك