[ ص: 105 ] الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطرق
من ذلك الذين يعترضون الناس ، في الطرقات ونحوها ; ليغصبوهم المال ، مجاهرة من عقوبة المحاربين ، وقطاع الطريق الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم ، قال الله تعالى فيهم : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } .
وقد روى رحمه الله في سننه عن الشافعي رضي الله عنه في قطاع الطريق - إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ابن عباس
وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وهو قريب من قول وأحمد رحمه الله . أبي حنيفة
ومنهم من قال : للإمام أن يجتهد فيهم ، فيقتل من رأى قتله مصلحة ، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها ، ويقطع من رأى قطعه مصلحة . [ ص: 106 ] وإن كان لم يأخذ المال ، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال كما أن منهم من يروي أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا ، والأول قول الأكثر ، فمن كان من المحاربين قد قتل ، فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء .
ذكره ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول ، بخلاف ما لو ابن المنذر ، فإن هذا دمه لأولياء المقتول ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا عفوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ; لأنه قتله لغرض خاص . قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس ، فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حد الله .
وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو . كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، أو القاتل مسلما ، والمقتول ذميا أو مستأمنا
فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة ؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا ، كما يقطع إذا أخذ أموالهم ، وكما يحبس بحقوقهم .